مرسوم رئاسي رقم 95-130
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-130 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال 4
المادة الأولى
يحدث في ميزانية تسيير وزارة الاتصال باب رقمه 37-05 وعنوانه " الإدارة المركزية
- النشاط الإعلامي الاستثنائي ".