مرسوم رئاسي رقم 95-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-122 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الجزئي الأول " الإدارة المركزية " القسم السابع، باب رقمه 37-03 وعنوانه : " الإدارة المركزية - تكاليف تنظيم جلسات الجالية الجزائرية بالخارج ".