مرسوم رئاسي رقم 95-122 · ج.ر عدد 26 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-122 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.