مرسوم رئاسي رقم 95-120
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-120 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 ، يتضمن وصف شهادة الإشعار بالقرار المتضمن منح وسام الجريح . . . . . 3
المادة 4
تسلم نماذج مصغرة بمقياس 95 مم طولا و 67 مم عرضا، إلى الممنوحين لتقديمهما عند كل مراقبة.