المادة 2
تطبع شهادة الإشعار بقرار منح وسام الجريح في ورق مقوى طوله 35 سم، وعرضه 25 سم.
وتتضمن زخارف ذات لون ذهبي باهت مندرجة داخل مستطيلين :
تنظيمية
أ) المستطيل الخارجي طوله 32 سم وعرضه 22,7 سم، ب أما المستطيل الداخلي فطوله 29,3 سم وعرضه 20,5 سم.
ويحاط المستطيل الداخلي بما يأتي : * شريط أحمر بالنسبة إلى وسام الجريح بدون تنويه * شريطان أحمران داخل الإطار البارز الذي تحيط به الزخارف بالنسبة إلى وسام الجريح مع التنويه في مصف الاستحقاق العسكري.
- على اليسار وفي الأعلى علامة الجيش الوطني الشعبي بلون ذهبي باهت، تمثل جبلا وهلالا وسعفتين منمنمتين وبندقيتين متقاطعتين، وتحاط هذه العلامة بدائرة قطرها 5 سم.
- على اليمين وفي الأعلى، نظير وجه وسام الجريح، قطره 3,7 سم.