مرسوم رئاسي رقم 95-117
· ج.ر عدد 25 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-117 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاجتماعية الموقعة بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993
المادة 8
تشكل لجنة فرعية للشؤون الاجتماعية من كلا البلدين تتكون من ثلاثة أعضاء على الأكثر عن كل بلد منهما وتقوم بالمهام الآتية :
- متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بإعداد برنامج سنوي يتضمن الأنشطة والندوات وتبادل الزيارات والخبرات واستقبال المتدربين في كلا البلدين تقديم التوصيات المناسبة التي من شأنها تدعيم مختلف المجالات المذكورة.
تجتمع هذه اللجنة الفرعية بصفة دورية مرة كل سنة بالتناوب أو كلما دعت الحاجة الى ذلك ويحدد تاريخ الاجتماع باتفاق الطرفين.