مرسوم رئاسي رقم 95-117
· ج.ر عدد 25 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-117 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاجتماعية الموقعة بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993
المادة 7
تتحمل الدولة الموفدة كافة نفقات سفر رعاياها على أن تتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية. / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415 ه