مرسوم رئاسي رقم 95-117
· ج.ر عدد 25 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-117 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاجتماعية الموقعة بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993
المادة 5
يعمل الطرفان على تنمية الخدمة الاجتماعية التطوعية بكلا البلدين وتشجيعها حسب الإمكانيات المتاحة وحث الهيئات التطوعية والجمعيات بالبلدين على ربط العلاقات فيما بينها لتبادل الخبرات والإنجاز برامج مشتركة عن طريق الجهات المعنية الواردة في المادة التاسعة أدناه.