المادة 4
يتبادل الطرفان التجارب والخبرات في مجال صنع وتركيب وصيانة آلات المعوقين والمقومة للأعضاء.
يتبادل الطرفان المعلومات والوثائق حول تجربة البلدين في مجال تسيير وتنقل وتحرك المعوقين تنظيم دورات تدريبية لفائدة المدربين في مجال تربية وتأهيل المعوقين من الصم والبكم والمكفوفين والقاصرين عن الحركة العضوية والمتخلفين ذهنيا وذلك حسب الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين يتبادل الطرفان المعلومات حول تجربة البلدين في مجال إدماج المعوقين في الحياة الاجتماعية عن طريق التكوين والتشغيل والثقافة والرياضة والترفيه يتبادل الطرفان المعلومات حول سياسة البلدين في مجال الوقاية من الإعاقة.