المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995.
اليمين زروال اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية في مجال الرعاية الاجتماعية توثيقا لأواصر التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية.
- ورغبة في مزيد من تنظيم واحكام التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين بلديهما بما ينسجم والمصلحة المشتركة لكلا البلدين.
اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان على تنمية التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية وخاصة في الميادين الآتية :
- النهوض بالمعوقين
- رعاية الطفولة والمسنين محو الأمية وتعليم الكبار، تكوين الأطر المتخصصة في مجال الخدمة الاجتماعية التطوعية تنمية الخدمة الاجتماعية التطوعية الأسرة المنتجة
- المساعدة الاجتماعية.
المادة 2 يتبادل الطرفان التجارب و الدراسات والبرامج والوثائق المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وتأهيل المعوقين ومحو الأمية وتعليم الكبار ورعاية الطفولة والمسنين والمساعدة الاجتماعية والنهوض بالأسرة المنتجة.
تشجيع التعاون بين المؤسسات الجزائرية والتونسية المشرفة والمتخصصة في جميع هذه الميادين تشجيع توأمة المؤسسات المتخصصة في الميادين المذكورة وإعداد دراسات ميدانية مشتركة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية