مرسوم رئاسي رقم 95-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-104 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 6 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب 6
الباب الثاني — مهام الوكالة
المادة 5
تزود الوكالة من أجل تحقيق مهامها بكل الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لأنشطتها .