مرسوم رئاسي رقم 95-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-102 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة. 4
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 .
اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 5 9 – 103 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل