مرسوم رئاسي رقم 95-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-102 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة. 4
المادة 4
يتكون المجلس الوطني للطاقة الذي يرأسه رئيس الدولة من الأعضاء الآتين :
- رئيس الحكومة
- وزير الدفاع الوطني وزير الشؤون الخارجية
- الوزير المكلف بالطاقة الوزير المكلف بالمالية محافظ بنك الجزائر
- المندوب للتخطيط.