مرسوم رئاسي رقم 94-96
· ج.ر عدد 25 لسنة 1994
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 94-96 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 25 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يتضمن احداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي ويحدد مهامها . 5
الفصل الثاني — مهام مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي
المادة 7
تراقب مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي المسوح الجيوديزية والطبوغرافية والمائية والتغطيات التصويرية الجوية وكل الأشكال الأخرى في جمع المعطيات المتعلقة بالمحيط الفيزيائي للتراب الوطني ومياهه الاقليمية التي تنفذها أجهزة أجنبية أو تنفذ بمعيتها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية