مرسوم رئاسي رقم 94-96
· ج.ر عدد 25 لسنة 1994
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 94-96 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 25 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يتضمن احداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي ويحدد مهامها . 5
الفصل الثاني — مهام مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي
المادة 12
تشارك مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي في إعداد الملفات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية للتراب الوطني ومياهه الإقليمية.