الفصل الثاني — مهام مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي
المادة 10
تشارك مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد برامج التكوين في العلوم الجغرافية التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي وتتابع تطبيقها وتسهر على تحديثها. 1 المادة 11 : تتابع مصلحة الجغرافيا والكشف 1 عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي تكوين المستخدمين العسكريين المتخصصين في العلوم الجغرافية وتسهر على استعمالهم الملائم وتحشين مستوياتهم