مرسوم رئاسي رقم 94-92
· ج.ر عدد 23 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-92 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 رئيس الحكومة
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.