مرسوم رئاسي رقم 94-84
مرسوم رئاسي رقم 94-84 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 18 15 يونيو سنة 1994، يحدد صلاحيات 19 15 يونيو سنة 1994، يتضمن تنظيم 21 15 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء 23 10 أبريل سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) استدراك ) . 25
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.