مرسوم رئاسي رقم 94-83
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-83 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 15
المادة الأولى
يحدث في مشتملات ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الأول : الرئاسة الأمانة العامة) باب يبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيمية