المادة 8
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقعت بمدينة نواقشوط بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1413 ه 1402 و .ر الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 م في خمس نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الأخضر إبراهيمي والتعاون محمد عبد الرحمن ولد أمين عن الجمهورية التونسية عن الجماهيرية العربية وزير الشؤون الخارجية الليبية الشعبية الحبيب بن يحي الاشتراكية العظمي أمين مكتب الأخوة العربي الليبي بالرباط محمد ابو القاسم الزاوي عن المملكة المغربية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عبد اللطيف الفيلالي جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة الجمهورية الإسلامية المملكة المغربية الموريتانية أ A A B D ب B ب ج C ج د D د D ه E ه E F و F و الموريتانية مع أصناف رخص البلدان الأخرى (الجدول (1) الجماهيرية العربية الجمهورية الجزائرية الجمهورية الليبية الشعبية الديمقراطية الشعبية التونسية الاشتراكية العظمى 1 + 11 A1 + A 11 + 21 + 31 + 3 + 2 + A1 الدرجة الأولى "أ "
B ب الدرجة الأولى "ب"
ب ج ج 1 CC1 الدرجة الثانية ج د D د الدرجة الثالثة E ج + ج 1 CC1 الدرجة الثالثة ه F الدرجة الأولى "ب" للمعوقين و و جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة المغربية مع أصناف رخص البلدان الأخرى (الجدول (2) الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجماهيرية العربية الجمهورية الإسلامية التونسية الليبية الشعبية الموريتانية الاشتراكية العظمى 11 A1 21 2 A ي J أ A A 11 B +21+31+3+2+1 الدرجة الأولى "أ " أ A الدرجة الأولى "ب" ب B ب ب ب ج ج 1 C1+ الدرجة الثانية ج C ج ج د D د D ب ه E ه F و F و و الدرجة الثالثة د D + ج 1 CC1 الدرجة الثالثة ه E F الدرجة الأولى "ب" للمعوقين و F ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة الجزائرية مع أصناف رخص البلدان الأخرى (الجدول (3) الجماهيرية العربية الجمهورية الجزائرية الجمهورية الليبية الشعبية الديمقراطية الشعبية التونسية الاشتراكية العظمي أ A 11 + 21 + 31 3+ + 2 + A1 الدرجة الأولى "أ " 11 1 A 11 + 21 A2 + A1 B ب الدرجة الأولى "ب"
ب ج ج + ج 1 1 الدرجة الثانية د D د D الدرجة الثالثة ه ج ج 1 1 الدرجة الثالثة F 6. F الدرجة الأولى "ب" للمعوقين و الجمهورية الإسلامية المملكة المغربية الموريتانية أ A A ي J ب ب B ج ج C د D د D ه E ه E و F و F جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة التونسية مع أصناف رخص البلدان الأخرى (الجدول (4 (4) الجماهيرية العربية الجمهورية الجمهورية الإسلامية الليبية الشعبية التونسية الموريتانية الاشتراكية العظمي 11 A1 21 A2 31 3 الدرجة الأولى "أ" أ A الدرجة الأولى "ب . ९ B ب " B ب الدرجة الثانية C ج C ج ج 1 1 الدرجة الثالثة ج +ه C E C د الدرجة الثالثة د D ه E و F الدرجة الأولى "ب" للمعوقين و F ز الدرجة الثانية B ب B ८ الدرجة الرابعة الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية.
ي J 11 1 A أ A A ب B ب B ج C ج C جه E + C ج +ه E + C د D د D ب مقطورة B+CARAVANE + B و F و F ب B ب B 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة الليبية مع الجماهيرية العربية الجمهورية الإسلامية / العدد 21 6 ذي القعدة عام 1414 ه أصناف رخص البلدان الأخرى (الجدول (5) الجمهورية الجزائرية الجمهورية الليبية الشعبية المملكة المغربية التونسية الموريتانية الاشتراكية العظمى الدرجة الأولى "أ" أ A الدرجة الأولى "ب" ب B ب الدرجة الثانية ب ج C + B الدرجة الثالثة ج +د+ه E + D + C ب الدرجة الرابعة "أ"
الدرجة الرابعة "ب"
الديمقراطية الشعبية A 11 + 1 A + A1 11 + 21 + 31 A3 + A2 + A1 B ب B ب B ب 1 بج B+C + B+C بز + ج C + G + B B ج +د+ه E + D + C + +1 D + C1 + C ب B ८ B H المعلومات التي يجب أن تحتوي عليها شهادة التحقق من صلاحية رخصة السياقة:
1 - الاسم واللقب
2 - تاريخ ومكان الميلاد
3 - رقم رخصة السياقة 4 – تاريخ صدورها،
5 - مكان صدورها،
6 - الأصناف المحصل عليها مع تاريخ ومكان كل منها،
7 - هل رخصة السياقة مسحوبة أم لا، 8 يجب على الجهة التي تطلب المعلومات أن تبين الهدف من الطلب :
أ - من أجل التبديل : نعم
ب - من أجل التأكد من الصلاحية فقط : نعم لا لا 6 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم