مرسوم رئاسي رقم 94-82
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-82 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر مراسيم فردية سنة 1992 ) استدراك )
المادة 7
يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.