مرسوم رئاسي رقم 94-82
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-82 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر مراسيم فردية سنة 1992 ) استدراك )
المادة 5
ترفق بهذه الاتفاقية نماذج من رخص السياقة للبلدان الأعضاء، ترفق كذلك بهذه الاتفاقية جداول مطابقة أصناف رخص السياقة للبلدان الأعضاء، كما يرفق نموذج لشهادة التحقق من صلاحية رخصة السياقة.