مرسوم رئاسي رقم 94-82
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-82 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر مراسيم فردية سنة 1992 ) استدراك )
المادة 4
يتم تبديل رخصة السياقة على أساس ملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- رخصة السياقة الأصلية شهادة التحقق من صلاحية الرخصة
- شهادة الإقامة
- أداء الرسوم المعمول بها في كل بلد.