المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 1 اليمين زروال اتفاقية خاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية
- انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي ولا سيما المادة الثالثة منها،
- وعملا على تحقيق أهدافه، وتنفيذا لبرامج عمله ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دول اتحاد المغرب العربي وخاصة في تسهيل السير عبر الطرقات فوق ترابها.
اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى تعترف دول اتحاد المغرب العربي بصفة متبادلة برخص السياقة الوطنية المسلمة من طرف سلطات كل بلد عضو في الاتحاد. 6 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية
المادة 2 يمكن صاحب رخصة السياقة المسلمة من طرف سلطات أحد البلدان الأعضاء أن يسوق فوق تراب البلدان الأخرى أصناف السيارات التي تصلح الرخصة لسياقتها طبقا لقوانين البلد الذي اصدرها شريطة : . عدم إنتهاء صلاحية الرخصة
- أن لا تتعارض مع قوانين بلد الشخص الحائز على الرخصة
- أن يتم استبدالها في ظرف لا يتعدى سنتين.