المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 اليمين زروال الاتفاقية المتعلقة بجائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية
- انطلاقا من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها.
- وسعيا منها لتحقيق أهداف الاتحاد وتشجيعا للإبداع في مجالات الثقافة والفكر.
اتفقت على ما يلي :
الفصل الأول تعريف الجائزة
المادة الأولى إنشاء جائزة المغرب العربي لأحسن إنتاج إبداعي وتدعى " جائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي ".
المادة 2 يتم منح هذه الجائزة مرة واحدة كل سنة.