الفصل الخامس — إعلان الجائزة ومنحها
المادة 25
يتسلم الفائز بنفسه الجائزة أو ينيب عنه عند تعذر الحضور من يتولى تسلمها .
وقعت بمدينة نواقشوط بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1413 ه 1402 و .ر الموافق 11 نوفمبر سنة 1992م في خمس نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الأخضر إبراهيمي والتعاون محمد عبد الرحمن ولد أمين عن الجمهورية التونسية عن الجماهيرية العربية وزير الشؤون الخارجية الليبية الشعبية الحبيب بن يحي الاشتراكية العظمى أمين مكتب الأخوة العربي الليبي بالرباط محمد أبو القاسم الزاوي عن المملكة المغربية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عبد اللطيف الفيلالي