مرسوم رئاسي رقم 94-81
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بجائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992
الفصل الثالث — هيئة الجائزة
المادة 15
تتحدد صلاحيات هيئة الجائزة في :
أ - تلقي الترشيحات.
ب - فرز الأعمال المرشحة وتصنيفها. 6 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
ج - تقديم صورة من الأعمال المرشحة لكل عضو في لجنة التحكيم عند الاقتضاء.
د تعيين لجنة التحكيم.
ه - إعداد مقاييس الاختيار بالتنسيق مع أعضاء لجنة التحكيم.
و - منح الجائزة.