مرسوم رئاسي رقم 94-81
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بجائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992
الفصل الثاني — شروط الترشيح
المادة 10
لا يحق لأعضاء هيئة الجائزة ولا لأعضاء لجنة التحكيم التقدم لنيل الجائزة.