هذا النص

المصادقة ، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى 4

مرسوم رئاسي رقم 94-80 · 10 أبريل سنة 1994

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.