هذا النص
المصادقة ، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى 4
مرسوم رئاسي رقم 94-80 · 10 أبريل سنة 1994
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
خطأ
هذه المادة غير موجودة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رئاسي رقم 94-80 · 10 أبريل سنة 1994
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.