مرسوم رئاسي رقم 94-80
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 . 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة ، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى 4
المادة 5
تكثيف اللقاءات والتظاهرات الثقافية والفنية الموحدة بين دول الاتحاد بإقامة الأسابيع الثقافية وأسابيع أشرطة الخيالة والمهرجانات والندوات وغيرها والمشاركة المنتظمة في المهرجانات الثقافية والفنية المحلية والدولية التي تقام داخل دول الاتحاد.
تشجيع وتنشيط العمل المشترك في مجال العناية بثقافة الطفل.
تبادل زيارات المحاضرين في مختلف التخصصات الثقافية