مرسوم رئاسي رقم 94-80
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 . 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة ، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى 4
المادة 4
الحث على إقامة المعارض والمحترفات المشتركة في مجال الفنون التشكيلية، وتشجيع الإنتاج المسرحي المشترك والعمل على دعم إنشاء الورش المسرحية وتبادل الخبرات والنصوص المسرحية وتنظيم جولات محلية ودولية للفرق والمجموعات الفنية والمسرحية لدول الاتحاد.