مرسوم رئاسي رقم 94-80
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 . 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة ، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى 4
المادة 2
تمتين علاقات التعاون المباشرة بين المكتبات الوطنية، وتكثيف تبادل الدوريات والنشرات والفهارس بينها، تشجيع عملية الترجمة من وإلى اللغة العربية بهدف اغناء المكتبة العربية من جهة والتعريف بالتراث العربي الإسلامي من جهة ثانية.