المادة الأولى
والفقرة الرابعة من المادة الثالثة منها، وترسيخا وتعميقا لأسس وآفاق التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي،
- وتأكيدا لعمق انتماء الإنسان العربي وارتباطه بوطنه وأمته العربية وتوطيدا لمقوماته الثقافية وتشجيعا لإبداعاته في مختلف مجالات الثقافة والفنون والآداب والتراث اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى الاهتمام بالتراث والمحافظة عليه وصيانته والتعريف به وتوظيفه في دول اتحاد المغرب العربي وذلك بالطرق التالية :
أ وضع برامج مشتركة وتنظيم ندوات وملتقيات علمية وثقافية حول مختلف جوانبه.
ب - القيام بعملية شاملة ومتكاملة لجرده بشتي أشكاله، ج تطوير التعاون بين مؤسسات حفظ الوثائق والمحفوظات في دول الاتحاد وتبادل التجارب والدراسات المتعلقة بالمقتنيات التراثية وذلك بحفظها وصيانتها،
د - توحيد النصوص التشريعية المنظمة للمحافظة على التراث وإضافة كل تعديل
ه - تكثيف التعاون بين متاحف دول الاتحاد وتبادل القطع المتحفية والدراسات والخبرات فيما بينها،
و - تشجيع عمليات صيانة المدن القديمة في دول الاتحاد وترميمها والمحافظة عليها والقيام بحملات محلية ودولية تحقق ذلك،
ز - تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المختصة في الترميم والصيانة للمباني والمعالم التاريخية والأثرية مع العمل على توفير فرص تدريبية ومنح دراسية للمهتمين بالموضوع ८ العمل على تنسيق البرامج الدراسية بين المعاهد العليا بدول الاتحاد في مجال الآثار والتراث والفنون والتنشيط الثقافي لتحقيق التوأمة بين المدن القديمة وكذلك المؤسسات المتخصصة
ط - تبادل الوثائق التاريخية المشتركة بين دول الاتحاد ي العمل على تنقية التاريخ المغاربي من التشويهات التي علقت به.