المادة 17
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقعت بمدينة نواقشوط بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1413 ه 1402 و.ر الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 م في خمس نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
علي كافي زين العابدين بن علي رئيس المجلس الأعلى رئيس الجمهورية للدولة التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحسن الثاني معمر القدافي ملك المملكة المغربية قائد ثورة الفاتح العظيم الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي معاوية ولد سيدي أحمد الطايع رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية