مرسوم رئاسي رقم 94-80
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 . 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة ، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى 4
المادة 16
يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.