مرسوم رئاسي رقم 94-80
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 . 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة ، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى 4
المادة 15
تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة.