مرسوم رئاسي رقم 94-80
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 . 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة ، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى 4
المادة 14
تنسيق المواقف بين بين دول الاتحاد في مجال محاربة المخططات التغريبية والثقافية المانعة التي تتعارض وقيمنا الحضارية والروحية.
- تنسيق الجهود في مجال تعميم استعمال اللغة العربية والحفاظ على سلامتها في مجالات المحيط والادارة والتعامل اليومي في الحياة العامة
- وضع استراتيجية ثقافية. 6 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية