مرسوم رئاسي رقم 94-76
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-76 مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق وزير مستشار لدى رئيس الدولة 11 أبريل سنة 1994، يعدل القانون 6 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين 6
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994.
اليمين زروال