مرسوم رئاسي رقم 94-76
مرسوم رئاسي رقم 94-76 مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق وزير مستشار لدى رئيس الدولة 11 أبريل سنة 1994، يعدل القانون 6 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين 6
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد بتشين، وزيرا مستشارا لدى رئيس الدولة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994.
اليمين زروال
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.