مرسوم رئاسي رقم 94-76

مرسوم رئاسي رقم 94-76 مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق وزير مستشار لدى رئيس الدولة 11 أبريل سنة 1994، يعدل القانون 6 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.