مرسوم رئاسي رقم 94-70
· ج.ر عدد 17 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-70 مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا حتى تاريخ توقيع هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.