مرسوم رئاسي رقم 94-62
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-62 مؤرخ في 30 رمضان عام 1414 الموافق 12 مارس سنة 1994، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق مهام أعضاء الحكومة. 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد 4
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، على النحو التالي :
- أحمد عطاف كاتبا للدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية.