مرسوم رئاسي رقم 94-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-52 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 5 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إنهاء . مهام كاتب الدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية. 5
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994 اليمين زروال تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي :