مرسوم رئاسي رقم 94-52 · ج.ر عدد 12 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-52 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 5 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إنهاء . مهام كاتب الدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية. 5

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.