مرسوم رئاسي رقم 94-48

مرسوم رئاسي رقم 94-48 مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 6

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.