الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والاقتصادية
المادة 4
تتجسد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتحقيق البرامج في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية كأدوات عمل للقيام ببرمجة أعمال تحقيق أهداف جميع العمليات المرتبطة بالبرنامج المذكور أعلاه ونتائجه المنصوص عليها في الملحقين الأول والثان بهذا المرسوم.
تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل المذكورة أعلاه بمساعدة مختلف الأمرين بالصرف المعنيين ببرامج المشروع تحت رقابة وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.