الباب الرابع — تدخلات الأمر بالصرف ) الوكالة الوطنية للسدود )
المادة 4
تكلف الوكالة الوطنية للسدود في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهمتها المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أعدتها وابرمتها مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية لا سيما بما يأتي :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالإعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 تنفيذ ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم.
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدتها الوكالة الوطنية للسدود تحت رقابة وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
4 - القيام بتنظيم التدابير والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف وتأطير سيرها قصد ضمان الشفافية والتنافس في الأسعار،
5 - القيام بتسيير كافة الضمانات التعاقدية والقانونية بما في ذلك تنفيذها الجيد واعادة التسبيقات وكل نزاع محتمل بالنسبة إلى المتعاقد الشريك،
6 - التصديق على " الخدمة المؤداة " عندما تكون مطلوبة بشأن جميع النفقات التي تم القيام بها بعنوان برامج المشروع قبل إدراجها فورا لدى البنك الجزائري للتنمية قصد صرفها
7 - اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام موثوق ومنتظم ضروري لما يأتي :
أ) تقويم الاحتياجات وتقديرها على أساس مخططات عمل البرمجة وإنجاز برامج المشروع وجميع دفاتر الشروط الخاصة بها.
ب) إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والميدانية والقانونية والإعلامية والإدارية والمراقبة التقنية لبرامج المشروع.
ج) التنسيق والمتابعة والمراقبة والتدقيق وتفتيش العمليات المتعلقة ببرامج المشروع.
د) المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام الخاص بكل عمليات البرامج المنصوص عليها أعلاه.
8 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج، بعنوان برامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم والمرتبطة بها وإرسالها الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية.
9 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بها.
10 - ال القيام بصرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز برامج المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثماني بهذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 11 اتخاذ التدابير الضرورية للتكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 12 متابعة إنجاز الأشغال وتكليف من يقوم بذلك والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها،