الباب الثاني — تدخلات وزارة المالية
المادة 2
تكلف وزارة المالية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما بما يأتي :
1 - القيام والسعي إلى القيام بتنفيذ أعمال التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها إياها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية بمساعدة الوكالة الوطنية للسدود والبنك الجزائري للتنمية.
3 - تكليف المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه بما يأتي :
أ) تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة (6) أشهر على الأكثر من قفل السنة المالية المرتبطة بهذه الحسابات ب تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج المذكورة أعلاه في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية
ج) تقرير نصف سنوي عن وضعية العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود وعلاقات البنك الجزائري للتنمية المتصلة به مع البنك الإسلامي للتنيمة
د) تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله.
4 - التكفل بواسطة وزارة المالية التي تمثل الدولة أمام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالعلاقات التي تعنيها قصد ضمان تسيير الاعتمادات الخارجية المقترضة من أجل المشروع . واستعمالها،
5 - اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، قصد إنجاز العمليات المتعلقة بتنفيذ الإعتمادات المخصصة وإنجاز مخططات العمل وبرامج المشروع 6 القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد الخاصة بتمويل برامج المشروع في حدود الاعتمادات المخصصة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض،
7 - السعي إلى مسك الكتابات والحسابات التي تسجل النفقات المرتبطة باتفاق القرض والسعي إلى الحفاظ على كافة الكتابات المحاسبية والأرشيف المتصلة به.