مرسوم رئاسي رقم 94-472
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 94-472 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق الشعبية والبنك الافريقي للتنمية 3 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية المساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
المادة 2
تتم تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود المخصصة لانجاز المشروع في اطار برنامج عمل الحكومة، في مجال انجاز المنشآت الأساسية المائية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.