مرسوم رئاسي رقم 94-472
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 94-472 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق الشعبية والبنك الافريقي للتنمية 3 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية المساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة وفقا لأهداف المشروع المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،