مرسوم رئاسي رقم 94-471
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 94-471 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 2 13 شعبان 1415 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت - م / 94-20 الموقع في 31 مارس سنة 1994 بأبيجان ) كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قصد تمويل مشروع تجهيز ميناء جنجن
الباب الرابع — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والمراقبة
المادة 8
تعد الدولة ومؤسسة ميناء جنجن تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات.
وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.