الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 5
تتكلف اللجنة المذكورة أعلاه، لا سيما بما يأتي : 1 السهر على تقويم حاجيات مستعمل قروض البرامج التي تندرج ضمن إنجاز المشروع. 2 السهر على تنظيم وتأطير عملية سير الإجراءات والأحكام المطبقة على ابرام صفقات المستلزمات والخدمات بما فيها الفتح العلني لظروف المناقصات للتكفل المالي بالعقود التجارية المتعلقة باتفاق القرض هذا.
3 - السهر على تنسيق أنشطة الهيئات المعنية بالمشروع.
4 - القيام بمتابعة تنفيذ هذا المشروع في ظل احترام آجال الإنجاز.
5 - دراسة التقارير الفصلية وإعدادها عن تنفيذ المشروع.
6 - السهر على مباشرة ودراسة ما يأتي :
أ - مراقبة حسابات المشروع المنصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة بمؤسسة ميناء جنجن وتحديد الأجال.
ب – مراقبة الحسابات التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية. 7 تحديد واستخدام نظام اعلامي موثوق وصارم يمكن من ايصال معلومات دورية عن تنفيذ المشروع.
8 - السهر على وضع رئيس المشروع تحت تصرف كل المتدخلين المعنيين بالمشروع لكل المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز المشروع.
9 - إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية والتكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء وتقييدها في سجل يوضع خصيصا لهذا الغرض. 10 عقد اجتماعات عادية مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر وعقد اجتماعات غير عادية اذا دعت الحاجة الى ذلك.
11 - متابعة ودراسة المعلومات المرتبطة بمسك العمليات المحاسبية واقتراح تخصيص البقية المحتملة من رصيد الحساب الذي يقيد العمليات المرتبطة بالمشروع.
12 - التكفل بمتابعة مسار تنفيذ المشروع في مجال حماية البيئة.