مرسوم رئاسي رقم 94-471
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 94-471 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 2 13 شعبان 1415 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت - م / 94-20 الموقع في 31 مارس سنة 1994 بأبيجان ) كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قصد تمويل مشروع تجهيز ميناء جنجن
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتجسد إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بإنجاز المشروع في شكل مخططات عمل تستعملها مؤسسة ميناء جنجن والمتدخلون المذكورون في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم للقيام ببرمجة أعمال إنجاز الأهداف المرتبطة بكل عمليات المشروع ونتائجه.